الأربعاء، 7 مارس 2012

دستور 54


ملف دستور 54 «المصرى اليوم» تنشر قصة دستور 1954 وأسماء أعضاء «لجنة الخمسين» < على ماهر يصف «دستور »23 بأنه «متخلف» ويقوم على مبادئ كانت سائدة فى القرن 19 « >لجنة الخمسين» قررت بالإجماع أن يكون نظام الحكم جمهورياً وهى التى اتخرعت فكرة «الاستفتاء الشعبى» < اللجنة قدمت مشروعاً نموذجياً لدستور 54 لكن مجلس قيادة الثورة طرح به جانباً لأنه «ديمقراطى أكثر من اللازم» < فى 10 فبراير 1953 صدر النظام الدستورى المؤقت والخاصة بالفترة الانتقالية.. وتضمن تولى قائد الثورة أعمال السيادة العليا ماهر حسن فى العاشر من ديسمبر 1953أعلن اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية وباسم الشعب سقوط دستور 1923 وقال إنه لا مناص من استبدال هذا الدستور بدستور جديد يمكن للأمة بحق أن تكون مصدر السلطات، وقال نجيب أن الحكومة آخذة فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد، وفى 14 نوفمبر 1952 قال على ماهر باشا أنه يرجو أن نواجه حياتنا السياسية بدستور يتجنب تخلف دستور 1923 عن مسايرة الديمقراطية الحرة وأن دستور 1923 قام على المبادىء التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر ولم يعد صالحا للبقاء على حالته فى العصر الحديث وفى الثالث عشر من يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد «يتفق وأهداف الثورة «
وكانت «لجنة الخمسين» مؤلفة من خمسين عضوا هم بترتيب ورودهم وفق -لأبجدية:- إبراهيم شكرى )مؤسس حزب العمل لاحقا ( – الدكتور إبراهيم فهمى المنياوى –اللواء أحمد حمدى همت –الدكتور أحمد فكرى- اللواء فؤاد صادق- أحمد لطفى السيد-أحمد محمد حسن - أحمد محمد خشبة - الدكتور السيد صبرى – الدكتور حامد سلطان- حبيب المصرى – الشيخ حسن مأمون – حسن محمد العشماوى – حسن مختار رسمى – زكى عريبى وهو من وجوه الحركة الوطنية فى مصر وهو يهودى الديانة صالح عشماوى – الدكتور طه حسين – عبدالحميد الساوى –الدكتور عبدالرزاق السنهورى – عبدالرازق القاضى – الشيخ عبدالرحمن تاج – عبدالرحمن الرافعى – الكتور عبدالرحمن بدوى ) الفليسوف المعروف( – عبدالسلام فهمى جمعة – عبدالقادر عودة – الدكتور عبدالوهاب مورو – الدكتور عثمان خليل عثمان )وهو فقيه دستورى صاغ دستور الكويت( – على الشمسى – على المنزلاوى – اللواء على حلمى – على زكى العرابى – على ماهر باشا )رئيس اللجنة( – عمر عمر – فريد أنطون – الشيخ محمد الأودن – محمد السيد يس – محمد صلاح الدين – محمد على علوبة – محمد كمال خليفة – فكرى أباظة )الصحفى( – محمد عبدالله لملوم – محمد محمود جلال – محمود عزمى )وهو فقيه دستور دولى وشارك فى وضع ميثاق الأمم المتحدة( – محمود غالب – محمود محمد محمود – مصطفى الشوربجى – مصطفى مرعى – مكرم عبيد – الأنبا يؤنس – يواقيم غبريال. وكان هؤلاء الخمسين يمثلون جميع الاتجاهات والأحزاب والطوائف، ومن بينهم ثلاثة من أعضاء لجنة دستور 1923 هم على ماهر ومحمد على علوبة وعلى المنزلاوى، وأربعة من الوفديين هم عبدالسلام فهمى جمعة وعلى زكى العرابى ومحمد صلاح الدين وعمر عمر واثنان من الأحرار الدستوريين هما أحمد خشبة ومحمود محمد محمود وإثنان من السعديين هما محمود غالب وعبدالحميد الساوى، وثلاثة من
الإخوان المسلمين هم عبدالقادر عودة وصالح عشماوى وحسن محمد العشماوى وثلاثة من الحزب الوطنى وهم عبدالرحمن الرافعى )المؤرخ( وفكرى أباظة )الصحفى( ومحمد محمود جلال، واثنان من الحزب الوطنى الجديد وهما الدكتور عبدالرحمن بدوى )الفليسوف( ويواقيم غبريال، وثلاثة من رؤساء القضاء هم أحمد محمد حسن رئيس محكمة النقض والدكتور عبدالرزاق السنهورى )رئيس مجلس الدولة( والشيخ حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا، وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين هم اللواءات أحمد حمدى همت وأحمد فؤاد صادق وعلى حلمى، وقد انتخب أعضاء لجنة الخمسين على ماهر باشا رئيسا لها. وشكلت لجنة فرعية من هذه اللجنة مؤلفة من خمسين عضوا سميت لجنة الخطوط الرئيسية لمشروع الدستور، فضلا عن لجان أخرى، فيما انتخبت لجنة الخطوط لجنة من خمسة أعضاء هم عبدالرزاق السنهورى وعبدالرحمن الرافعى ومكرم عبيد والسيد صبرى وعثمان خليل عثمان لبحث نظام الحكم أولا، وهل يكون ملكيا أو جمهوريا؟، وقدمت لجنة الخمسين تقريرها الذى تضمن قرارها بالإجماع أن يكون نظام الحكم جمهوريا، على أن يكون تقرير هذا النظام عن طريق استفتاء شعبى. وقدمت لجنة الخمسين تقريرا مطولا جدا حول وجوب تغيير الملكية إلى جمهورية وحيثياته الدستورية والسياسية والتاريخية. ووفق ماذكره صلاح عيسى فى كتابه «دستور فى سلة القمامة « أن لجنة الخمسين قدمت مشروع هذا الدستور إلى مجلس قيادة الثورة فى 15 أغسطس 1954، فوجده مجلس قيادة الثورة ديمقراطيا أكثر من اللازم وأكثر مما تطيق فطرح به جانبا. وعلى حد ماذكره صلاح عيسى تفصيلا ونقلا عن الدكتور وحيد رأفت:» أن مجلس قيادة الثورة ألقى بهذا الدستور النموذجى فى صندوق القمامة وتم العثور على النص الكامل له فى صندوق أوراق مهملة بمخزن مكتبة الدراسات العربية التابع للجامعة العربية بالقاهرة «، وكان هذا الدستور يقدم
صياغة محكمة ومتطورة لنظام جمهورى برلمانى نيابى «.. وقد تضمن كتاب صلاح عيسى النص الكامل لهذا الدستور.وبالمقارنة بين لجنة الثلاثين صاحبة دستور 23 ولجنة الخمسين صاحبة دستور 54 نجد أن الأولى كانت أكثر عملا وأوفر نشاطاً، فقد ألفت لجنة الثلاثين دستور 23 فى ستة أشهر من أبريل إلى أكتوبر 1922 ووضعت فوق هذا قانون الانتخاب، أما لجنة الخمسين فقد انتهت من عملها ووضعت الدستور بعد أكثر من عام ونصف من تشكيلها. وفى 17 يناير 1953 أعلن حل الأحزاب )بنفس الزعم القديم/ الجديد وهو أن جهات أجنبية تمولها( كما تم الإعلان عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تنتهى فى 16 يناير 1956. وفى العاشر من فبراير 1953 صدر النظام الدستورى المؤقت الذى حكمت به مصر فى فترة الانتقال، والذى تضمن المبادىء الرئيسية وهى: جميع السلطات مصدرها الأمة – والمصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ,- حرية الرأى والحرية الشخصية مكفولتان فى حدود القانون – للملكية والمنازل حرمة وفق أحكام القانون - حرية العقيدة مطلقة – تسليم اللاجئين السياسيين محظور – لايجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون – القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة. وقضى هذا النظام بأن يتولى قائد الثورة فى مجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا، وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزلهم، ونصت المادة 11 على تأليف مؤتمر من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ينظر فى السياسة العامة للدولة ومايتصل بها من موضوعات ويناقش مايرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته.
وفى السادس عاشر من يناير 1956 وبعد أن استأثر جمال عبدالناصر بالسلطة وأصبح رئيسا للجمهورية بعد الإطاحة بنجيب، وضعت الحكومة دستورا جديدا هو دستور 16 يناير 1956 الذى جاء فى نهاية الفترة الانتقالية، وجاء فى ديباجة هذا الدستور أن دستور 23 جاء كمنحة من الملك، أما دستور 56 فقد جاء تعبيرا عن إرادة الشعب – )ولدينا النص الكامل لهذا الدستور بديباجته البليغة التى تتحدث بلسان الشعب ونيابة عنه وتعبر عن أمانيه وتطلعاته (. وقد حدد الدستور الجديد يوم السبت 23 يونيو 1956 موعدا لاستفتاء الشعب على الدستور وكذلك رئاسة الجمهورية وتم الاستفتاء وإقرار الدستور واختيار عبدالناصر رئيساً باعتباره بطل الجلاء والقائد الفعلى لثورة يوليو.لجنة مشروع الدستور نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة فى يوليو وأغسطس 1954
البيان الأولالدولة المصرية ونظام الحكم فيها مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة،، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية. الباب الثانىالحقوق والواجبات العامة مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون. مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقول والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية
أو الاجتماعية.مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون. مادة 7: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون. مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى. مادة 10: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون. مادة 11: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.مادة 12: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله. مادة 13: الدفاع أصلة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.مادة 14: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية. مادة 15: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من
السلطة القضائية. ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب فى جميعالحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى. مادة 16: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.مادة 17: العقوبة شخية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه. مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطوة، كما يحد شروط هذا التعويض وصوره. مادة 19: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط لا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق. مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون. مادة 22: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتسر لهم سبل الحياة الكريمة. مادة 23: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو يرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة. مادة 24: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفزيون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال «الضرورية» التى يحددها القانون.مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة. ولا يجوز تقييد إصادر الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور. مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجامعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها(. مادة 27: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون مادة 28: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية مجانى فى مدارسها العامة. مادة 29: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة
للاجتماعات العامة. وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون. مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية. وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى. وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية. مادة 31: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية. مادة 32: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون. ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.مادة 33: الميراث حق يكفله القانون مادة 34: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. مادة 35: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم. مادة 36: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة
الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة. مادة 37: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه. مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم. مادة 39: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع. مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته. مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر. مادة 42: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائلحمايته من الفصل غير القانونى.مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث. وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها
فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى. مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء. وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون. مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون. مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون. مادة 47: تشجع الدولة الإدخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الإدخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات. مادة 48: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك. مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.الباب الثالثالسلطات مادة »5« السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور.
الفصل الأولالبرلمانمادة »51« يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.مجلس النواب مادة 52 يتآلف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية. مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية. مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة. مادة 55: إذا حل مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر. مادة 56: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلككله، كان باطلاًوبقى مجلس النواب قائماً. وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.مجلس الشيوخمادة 57: يتآلف مجلس الشيوخ من: )أ( تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.
)ب( ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئاتالتى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء. )ج( ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النياب وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين.ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة. مادة 58: يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب. مادة 59: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات. وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة.وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته.ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.
أحكام عامة للمجلسين مادة 61: مقر البرلمان بمدينة القاهرة ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية. واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون. مادة 62: الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية والتصديق على الحساب الختامى. مادة 63: يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلبموقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين. مادة 64: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد وإلا كان الاجتماع غير شرعى وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون. مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله بقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق. مادة 66: ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه. ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال
هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب. مادة 67: جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلبالحكومة أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.مادة 68: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها. مادة 96: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى. مادة 70: لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه. مادة 71: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة يخلو المحل، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه. مادة 72: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما. مادة 73: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو البض أو الحبس أو أية إجراءآت أخرى إلا بإذن المجلسالتابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات. مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية،
ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.مادة 75: يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون. مادة 76: لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً. مادة 77: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها. مادة 78: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته. مادة 79: لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات. مادة 80: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان. مادة 81: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر. مادة 82: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
)ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى(. مادة 83: لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخلة فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسى ةتمثيلاً نسبياً ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل.وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان. مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلبالمجلس ذلك )ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها( وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة. مادة 85: يضعكل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله. مادة 86: كان مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم الرئيس بذلك ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه. مادة 87: لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء عليدعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية. ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.
مادة 88: فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلسالنواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد ونيابة جميع الأعضاء الذينانتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.الفصل الثانيرئيس الجمهورية مادة 89 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور. مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة. ولا يجوز أن ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر. مادة 91: رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم )مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة(، )أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق(. وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين. مادة 92: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر وقبل أن
يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، أقسم بالله العظيم أن أكون أيمناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. مادة 93: يعين القانون مرتبات رئيس الجمهورية ولا يتقاضى مرتباً أو مكافأة سواها. ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ول أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً. وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه. مادة 94: )رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون(. ويكون )اتهام رئيس الجمهورية( )اتهامه( والتحقيق معه فى )جميع الأحوال( بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبى ةالأعضاء الذين يتآلف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون. وإذا حكم عليه فى جريمة )بسبب تأدية وظيفته( )الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ( أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. مادة 95: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل. وإذا انقضت هذهالمدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب. مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب
عنه رئيس مجلس الشيوخ. وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسى خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب. وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإليمجلس الوزراء. وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس. مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً. مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه )هذا(القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذينيتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره. مادة 99: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمانفى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعا ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه
المدة أو عرضت )ورفضها أحد المجلسين( وانقضى ستون يوماً دون أن يقرها )كل من المجلسين( )كل منهما( زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون )ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار، )إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الاثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة(. مادة 100: لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئالتى تقوم عليها هذه المراسيم. مادة 101: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح. مادة 102: رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب. ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات. وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه )لفترة جديدة(، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد. مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء )ويعفيه( ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. مادة 105: رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه
المبين فى القانون. مادة 106: رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون. مادة 107: رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان. مادة 108: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد )التصديق( )الموافقة( عليها بقانون. مادة 109: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها. مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. مادة 111: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، )بعد موافقة مجلس الوزراء( وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال.
ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية )بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية(.. بتولية رئيس مجلس الوزراء )أو إعفائه( وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.الفصل الثالثالوزارة مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة. مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر. مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق.» مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه. مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها. ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عشر الأعضاء الذين يتآلف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه. وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم
بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.ولرئيس الوزراء مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً. مادة 117: إذا قرر مجلسالنواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقبل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة. مادة 118: يتولى الوزراء فى وزرائهم التوجيه والرقابة )وعلى وجه الخصوص( رسم الاتجاهات العامة. وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤؤليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج. مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً. مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العامحق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون. ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات. مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
الفصل الرابعالسلطة القضائية مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة. مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون. مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة. مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل. ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون. مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء. مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء. وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من
الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون. مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم )الإدارة القضائية( «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز )أعمالها(.مجلس الدولة مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة. مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان. مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من ومظفيه الفنيين. ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل. ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.الباب الرابعهيئات الحكم المحلى مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات
والمدن والقرى.وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات. ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينةوكل ذلك على الوجه المبين فى القانون. مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشئون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب. مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى؟ لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون. مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون. مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية. مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز
تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون. وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية. مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون. ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الاشخاص أو مرور الأموار بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن. وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون. مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون. مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض. وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون. مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة. مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم. مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل. ولا يجوز حل أى منها إلا فى )حالة الضرورة( «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين. وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير. تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستوريجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة. وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.الباب الخامسالشؤون المالية مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون. مادة 152: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات
صرفها. مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتيب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون. مادة 154: يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية. وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون. مادة 155: )ينظم( «يعين» القانون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة )وينظم حالات الاستثناء( ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان. مادة 156: الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى. مادة 157: كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد )وتكفل الإجراءات التمهيدية له( العلانية وأن تجرى فى شأنه علانية تامة )فى الإجراءات التمهيدية( تيسيرًا للمنافسة )والاعتراض فى مواعيد محدودة( ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.مادة 158: كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود. مادة 159: كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها وكل هذا على الوجه المبين فى القانون.
مادة 160: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل إنتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون. مادة 161: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها بابًا باب فى مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية. مادة 162: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.ومع ذلك يجوز العمل مؤقتصا بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية. مادة 163: لا يجوز أن يتضمن فانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة. مادة 164: يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها. مادة 165: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان. مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.الباب السادسالهيئات والمجالس المعاونةديوان المحاسبة مادة 167: يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد
البحوث المتصلة بهذه الرقابة. مادة 168: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة. مادة 169: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية.وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها. وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية. مادة 170: يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون. مادة 171: رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وبين عضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. مادة 172: رئيس ديوان المحاسبة مسؤل أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقاير عن الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة
الوزراء. مادة 173: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية. المجلس الاقتصادى مادة 174: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة. وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.المجلس الأعلى للعمل مادة 175: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعت القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة مادة 176: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنان من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا. مادة 177: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات
فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها. مادة 178: يؤلف مجلس الثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.الباب السابعالقوات المسلحة مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. مادة 180: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعيهنم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين. مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أعراض محدودة.مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى. مادة 184: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون هذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة. مادة 185: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين مالها من اختصاصات.
الباب الثامنالمحكمة العليا الدستورية مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزيئصا على الوجه المبين فى القانون.ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها. مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها. مادة 189: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعماله إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أداء أعمالهم. مادة 190: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان. ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء. مادة 191: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور. وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى
أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور. مادة 192: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان.ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم.ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام. مادة 193: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت الحكمة جديته وأن الفصل فى الدعوى يتوقف عى الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه.الباب التاسعتنقيح الدستور مادة 194: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه. ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء. والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى تكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.
الباب العاشرأحكام عامةمادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية. مادة 197: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح فى القانون. مادة 198: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. مادة 199: فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دعى للاجتماع فورًا وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة ما دام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذى يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين
وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها. مادة 200: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة المساواة التى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى. مادة 201: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم »178« لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.مادة 203: يعمل بهذا الدستور من تاريخ )... (.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق